فهرس الكتاب

الصفحة 8738 من 18318

إعداد لجنة الفتوى بالمركز العام

رئيس اللجنة / محمد صفوت نور الدين

أعضاء اللجنة / صفوت الشوادفي - د. جمال المراكبي

ويسأل الأخ السائل: م. ن. ع:

توفيت امرأة عن أخت شقيقة وأبناء لأخ شقيق توفي قبلها، وأبناء أخت توفيت قبلها؟

والجواب: أن التركة تقسم كالآتي: الأخت لها النصف فرضًا، والباقي لأبناء الأخ الشقيق الذكور تعصيبًا، ولا شيء لبنات الأخ ولا لأبناء الأخت ما لم يوجد وارث آخر لم يذكر في السؤال.

حكم جمع التبرعات أثناء خطبة الجمعة

ويسأل: أسامة صلاح عبد العظيم السبكي:

عن رجل يقوم لجمع التبرعات أثناء خطبة الجمعة؟

والجواب: أن هذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز الكلام ولا العبث بالحصى والإمام يخطب يوم الجمعة. والله أعلم.

ويسأل نفس السائل أيضًا:

عن تلاوة آية السجود أثناء ركوب القطار أو غيره؟

والجواب: أنه يسجد إن استطاع السجود، فإن لم يستطع فليست بفريضة. والله أعلم.

الحكم الشرعي في زيارة الأسر بعضها لبعض وجلوس الرجال مع النساء

وتسأل: سعاد عبد العظيم نور - المنصورة:

ما الحكم الشرعي في زيارة الأسر بعضها لبعض وجلوس الرجال مع النساء غير محجبات والتسامر والضحك ليلًا؟

والجواب: أن هذا الذي ذُكر لا يجوز شرعًا، فلا تجلس المرأة إلا مع النساء أو الرجال المحارم لها، والله سبحانه يحرم الخضوع بالقول، والضحك من الخضوع بالقول؟

والله أعلم.

ويسأل: أحمد يوسف - منشية البكري:

توفيت امرأة وتركت زوجًا وابن أخ شقيق، وبنات أخ شقيق آخر؟

والجواب: إن الزوج يرث النصف فرضًا، وابن الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا، وبنات الأخ الشقيق ليس لهنَّ شيء.

والله تعالى أعلى وأعلم.

ردود سريعة

أما السائل: رمزي أحمد عطا الله - شبين الكوم:

فنقول له: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فليدعو ربه بما يشاء، خاصة إذا كان الدعاء يجمع قلبه على لسانه، فلا يتشتت فكره.

أما الأخ: أحمد محمد عبد الباقي - عين شمس - القاهرة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت