الجواب: تسمية هذا المولود الذى مات بعد ولاته جائزة، لكى يتذكر الأبوان هذا الولد الذى جعله الله عز وجل فرطًا لأبويه يلقاهما عند باب الجنة إذا صبرا واحتسباه، ولا تجب تسميته قبل الدفن ولا بعده، وليس في وقت التسمية حد لا يجوز تجاوزه.
قال الميمونى: تذاكرنا لكم يسمى الصبى؟ قال لنا أبو عبد الله - يروى عن أنس: إنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة فقال: يُسمى في اليوم السابع.
وحديث سمرة رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وصححه الترمذى وغيره.
"كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويُسمى".
والغلام الذى يموت بعد ولاته تلحقه بعض الأحكام الشرعية فَيُغسل ويُصلى عليه، ويرث ويورث وتجوز تسميته، ويُعق عنه إذا مات بعد سابعه استحبابًا.
يسأل ع - م - من القاهرة يقول:
توفى رجل وترك مالًا، وترك عمة، وأختًا من الأم، وبنت أخت شقيقة، وخالًا.
فمن يرث، ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟
الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر".
وأصحاب الفرائض هم أهلها الذين ورد ذكرهم في آيات المواريث في سورة النساء على سبيل الحصر، ومعهم الجدة، وقد ورد النص على فرضها في السنة.
وما بقى من التركة بعد استحقاق أصحاب الفرائض لأنصبتهم يكون لأولى رجل ذكر، وهو العصبة بالنفس، كما هو واضح من الحديث.
فإن لم يكن للمتوفى ورثة من أصحاب الفروض أو العصبات ورثة باقى أقاربه من ذوى الأرحام، فذوو الأرحام لا يرثون مع وجود صاحب فرض ولا عصبة.
وفى هذا السؤال نجد أن التركة كلها تستحقها الأخت من الأم فرضًا وردًا، ففرضها هو السدس، والباقى يُرد عليها لعدم وجود وارث آخر.
أما العمة والخال وبنت الأخت الشقيقة فلا ميراث لهم مع وجود الأخت صاحبة الفرض، وذلك لأنهم من ذوى الأرحام.