فهرس الكتاب

الصفحة 7296 من 18318

ولهذا أنصحك بعد الزواج من بنت عمك هذه، خاصة وأن بعض العلماء قد ذهب إلى أن الرضعة الواحدة تحرم، ونحن لا نقول بهذا ولكن ننصحك بالبعد عن الشبهات والخروج من خلاف العلماء، والنساء غيرها كثير، والله الموفق.

يسأل الأخ / ياسر محمد سيد - الكنانية - ماتت امرأة، وتركت أخًا وأختًا من الأم وأبناء عمومة ذكورًا وإناثًا، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل منهم؟

الجواب: للإخوة من الأم الثلث فرضًا يقسم بالتساوي بين الذكر والأنثى لكل واحد منهما السدس لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) [النساء: 12] .

والباقي لأولاد الأعمام الذكور دون الإناث، ويقدم أولاد العم الشقيق على أولاد العم لأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر) .

س يسأل محمد غنيم هل على من يُغسِّل الميت غسل من الجنابة، وعلى من يحمله وضوء؟

والجواب: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاغتسال لمن غسَّل الميت، وبالوضوء لمن حمله، وذلك فيما رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غَسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) .

ومن ثَمَّ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال من غُسل الميت، لأن الأمر ظاهره الوجوب.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس عليكم في غُسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرًا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم) .

وهذا مروي عن الإمام أحمد بن حنبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت