فهرس الكتاب

الصفحة 1384 من 18318

2 -سؤر الآدمى والحيوانات غير الكلب والخنزير طهور.

أدلة هذا الحكم:

1 -سؤر الكلب:

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (طهور إناء أحدكم إذاولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) .

2 -سؤر الخنزير:

لعموم نجاسته وقذراته كما في قول الله عز وجل (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمة الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) [من آية 145 من سورة الأنعام] والرجس هو النجس.

3 -سؤر الحيوانات الأخرى:

(أ) حديث جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال (نعم وبما أفضلت السباع كلها) .

(ب) حديث كبشة بنت كعب التى كانت تحت أبى قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له الماء فجاءت هرة تشرب منه فأمال لها الاناء حتى شربت، قالت كبشة فرآنى أنظر فقال أتعجبين يا بنة اخى فقلت نعم فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات) .

4 -سؤر الآدمى:

ليس هناك أى دليل على نجاسته، والأصل في كل شىء الطهارة ما لم يرد دليل على عكسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت