فقه معتمد على أدلة قطعية في ثبوتها ودلالتها وذلك مثل مقدار ما يستحقه الورثة من أصحاب الفروض ووجوب الصلاة والزكاة والحج مما لا يختلف فيه بين أهل العلم
فقه يعتمد على أدلة ظنية وهي إما أن تكون ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة فيدخلها الاحتمال، وتختلف وجهات نظر أجل العلم فيها مثل القدر الواجب أهل مسحه من الرأس في الوضوء وعدة ذات الحيض هل هي الحيض أم الطهر، إلى غير ذلك من المسائل التي تكون على هذه الصفة
ثانيًا تقسيم مسائله باعتبار موضوعاته
يتناول الفقه كل ما يصدر عن العبادا، وبهذا تعددت موضوعاته في الأحكام التي تنظم علاقة العبد بالله تعالى سميت بالعبادات وهي إما بدنية محضة كالصلاة والصوم، وإما مالية محضة كالزكاة، وإما منهما كفريضة الحج
والأحكام التي تنظم علاقة العبد بغيره سميت بالمعاملات سواء ما يتعلق منها بالبيوع وسائر المعاملات أو ما يتعلق بأحكام الأسرة من زواج وطلاق ومواريث أو ما يتعلق بشئون الدولة وهو ما يسمى بالسياسة الشرعية، أو ما يتعلق بعلاقة الدول بعضها ببعض، وهي العلاقات الدولية في الإسلام
ثالثًا تقسيم مسائله باعتبار حكمته
تنقسم مسائل الفقه من حيث إدراك حكمة التشريع فيه أو عدم إدراكها إلى قسمين
أحكام معقولة المعنى وقد تسمى أحكام معللة، وهي تلك الأحكام التي تدرك حكمة تشريعها إما للتنصيص عليها، أو يسر استنباطها، وهذه هي الأكثر فيما شرع الله تعالى، كتشريع المهر في الزواج والعدة في الطلاق والوفاة، إلى غير ذلك
أحكام تعبدية وهي تلك التي لا تدرك فيها المناسبة بين الفعل والحكم المرتب عليه، وذلك كعدد الصلوات وعدد ركعات كل صلاة، وأفعال الحج، إلى غير ذلك
هذا ما تيسر لنا تلخيصه من مبادئ الفقه الإسلامي، نسأل الله تعالى أن ينفع به، وهو من وراء القصد، وهو يهدي السبيل