فهرس الكتاب

الصفحة 11454 من 18318

فيجوز التكسب بالحلال المشروع من كافة الأعمال التي أجازها الشرع الحنيف، فعلى سبيل المثال: التكسب بالنجارة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان زكريا عليه السلام نجارًا» . [مسلم: 2379] ، كذلك من التجارة، قال تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 21] ، وكان موسى عليه السلام قد عمل في رعي الغنم، وكذلك الأنبياء، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعمل داود عليه السلام في صناعة الدروع وأسلحة الحرب، ولا بأس أن يعمل زارعًا أو صانعًا أو حدادًا أو مدرسًا أو حارسًا أو صيادًا أو بناءً أو طبيبًا أو مهندسًا، كل ذلك مباح وجائز في شرعنا، فكل عمل أو مهنة أو حرفة لا تخالف الشرع، فهي مباحة ولا بأس بالتكسب منها، كما علينا أن نحصل على المال خاليًا من الظلم والتعدي، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29] ، قال السعدي (ص155) : «ينهى اللَّه عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة» . اهـ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا ما حلَّ ودعوا ما حرُم» . [رواه ابن ماجه: 1743، وصححه الألباني] ، وقال أيضًا: «كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه» . [أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت