س: هل يلزم الاستنجاء لخروج الريح من الرجل والمرأة؟ وإذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك؟ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم؟ علمًا أن ذلك كان قبل المغرب بقليل؟
الجواب: خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء؛ سواءً كان ذلك من رجل أو من امرأة، ولا يستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلًا ثم انقطع فإنه يقطع الصيام؛ فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل.
تأخير القضاء لعذر
س: لي زوجة وفي شهر رمضان عام 1409هـ أصابتها عادة الحيض وأفطرت 14 يومًا، وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام، وهي الآن حامل في الشهر السادس، أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزئ عن ذلك أم ماذا أفعل؟
الجواب: يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، والكفارة هي إطعام مسكين، عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد، يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد، أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو المرض فلا شيء عليها.
الإفطار في رمضان لعذر
س: أخي مصاب بقرحة في معدته والطبيب قد حماه على أنواع مخصصة من الطعام ونهاه عن الصيام لمدة خمس سنوات وقد جرب الصوم فوجده يتأثر منه، ويسأل عن ذلك؟