فهرس الكتاب

الصفحة 11885 من 18318

الجواب: لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم، وُجدت مشقة أو لم توجد، وإن الصيام في حقه جائز؛ لما روى الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد فِيَّ قوة على الصيام في السفر فهل عليَّ من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» . [رواه مسلم 2/ 790]

أحوال مبتدعة في رمضان

س: ما حكم اختيار يوم الرابع عشر والسابع والعشرين من ليالي رمضان كعيدين قبل عيد الفطر ويتدارسون فيهما دون بقية أيام الشهر؟

الجواب: أما اليوم الرابع عشر فلا نعلم له أصلًا من جهة تخصيصه دون بقية ليالي شهر رمضان، وأما ليلة سبع وعشرين فمن اجتهد فيها متحريا ليلة القدر فلا ينكر عليه، ولكن المسلم يتحراها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فإن لها فضلًا.

أما تخصيصهما بالدراسة فلا نعلم له أصلًا، وكذلك اتخاذ الليلة الرابعة عشرة والسابعة والعشرين عيدًا لا أصل له، بل هو بدعة.

صيام الحامل والمرضع

س: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟

الجواب: إذا خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] .

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط.

نزول ماء من الحامل في رمضان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت