فهرس الكتاب

الصفحة 14154 من 18318

كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب (تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) ، برقم (1581) ، كذا أخرجه أبو داود في البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة برقم (3486) ، وأخرجه الترمذي في البيوع باب (ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام) برقم (1297) ، وأخرجه النسائي في البيوع باب (بيع الخنزير) برقم (4673) ، وأخرجه ابن ماجه في التجارات باب (ما لا يحل بيعه) برقم (2167) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسند جابر بن عبد الله برقم (3/ 324 - ح14472) ، ورقم (3/ 326 - ح14495) .

شرح الحديث

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله: (باب بيع الميتة والأصنام) أي: تحريم ذلك، والمَيْتَةُ- بفتح الميم-: ما زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية، والمِيْتة بكسر الميم اسم الهيئة، وليست مرادًا هنا. ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم بيع الميتة، ويستثنى من ذلك السمك والجراد، والأصنام جمع صنم (جاء في المعجم الوسيط الصنم تمثال حجر أو خشب أو معدن، كانوا يزعمون أن عبادته تقربهم إلى الله) ، وقال في لسان العرب: الصنم معروف واحد الأصنام، يُقال: إنه مُعَرَّبُ شَمَنْ، وهو الوثن، وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة، فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن، وقيل: الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن ما كان له جثة من خشب أو حجر أو فضة ينحت ويعبد، والصنم الصورة بلا جثة، قال ابن حجر: فبينها عموم وخصوص وجهي، فإن كان مصورًا فهو وثن وصنم.

جاء في سياق سند الحديث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (عام الفتح وهو بمكة) فيه بيان تاريخ ذلك وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة، قال الحافظ: ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده صلى الله عليه وسلم ليسمعه من لم يكن سمعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت