3 -أن تكون الذكاة في الإبل نحراً، وفي غيرها ذبحاً فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى؛ لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: 36] ، قال ابن عباس رضي الله عنه: «قيام على ثلاث قوائم، معقولة يدُها اليسرى» . وهو قول مجاهد والضحاك. فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة. ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إن كان أرفق للذبيحة وأمكن له. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها. لما في «الصحيحين» من حديث أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» .
4 -قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين.
5 -أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ وَقَالَ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ» .
6 -أن يكبر الله تعالى بعد التسمية. فيقول بسم الله والله أكبر، ولا يسن غير التسمية والتكبير لعدم وروده، ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر عند الذبح إلا الله وحده سبحانه وتعالى لما في «الصحيحين» من حديث أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ» .
7 -أن يعين عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير، ويسأل الله قبولها فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك عني إن كانت له، أو عن فلان إن كانت لغيره. اللهم تقبل مني إن كانت له، أو من فلان إن كانت لغيره.