2 -حدوث زيادة في الصلاة كأن ينسى المصلي فيزيد ركعة أو أكثر في صلاته.
3 -حدوث شك في الصلاة، كأن يشك المصلي: هل صلى ثلاث ركعات أو صلى أربع ركعات.
(مجموع فتاوى ابن تيمية 33/ 33) .
حالات لا يلتفت إليها المسلم عند الشك في العبادات:
ينبغي للمسلم ألا يلتفت إلى الشك في العبادات في الحالات التالية:
1 -أن يكون الشك مجرد وهم، لا حقيقة له، كالوسوسة.
2 -إذا كثر الشك بحيث لا يؤدي عبادة من العبادات إلا حصل فيها شك.
3 -إذا حدث الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يهتم به ما لم يتيقن فيعمل بما تيقن منه.
حكم سجود السهو:
سجود السهو في الصلاة واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وواظب عليه ولم يتركه مرة واحدة.
(المحلى 4/ 160، 161) .
روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو» .
(صحيح أبي داود ح909) .
سهو الإمام دون المأمومين:
إذا سها الإمام في الصلاة سجد للسهو، ووجب على المأموم متابعته في السجود، سواء سها معه أم انفرد الإمام بالسهو، فإن لم يسجد الإمام مع تنبيه المأمومين له وجب عليهم سجود السهو، وإن لم يسجد الإمام.
(الإجماع لابن المنذر ص38، والمغني لابن قدامة 3/ 439، 440) .
سهو المأموم خلف الإمام:
أجمع العلماء على أن المأموم إذا سها خلف الإمام فليس عليه سجود سهو؛ لأن الإمام يتحمل عن المأموم سهوه، وذلك لأن معاوية بن الحكم السُّلمي تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، فإذا سها المأموم بعد مفارقة إمامه، وجب عليه سجود السهو.
(الإجماع لابن المنذر ص38، والمغني لابن قدامة 2/ 437) .
تكرار السهو في صلاة واحدة:
إذا تكرر سهو المصلي في صلاة واحدة فليس عليه إلا سجدتان للسهو فقط عن الجميع.
(المغني لابن قدامة 3/ 437) .