عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم «النجم» بمكة، فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفّاً من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قُتل كافرًا. (البخاري ح1067) .
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم: «والنجم» ، فلم يسجد فيها.
(البخاري ح1073) .
عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: «يأيها الناس، إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه» .
(البخاري ح1077) .
حكم الطهارة واستقبال القبلة عند سجود التلاوة
لا تشترط الطهارة ولا استقبال القبلة عند سجود التلاوة، لأنه ليس له حكم الصلاة ولكن الأفضل الطهارة واستقبال القبلة، ويباح للمرأة الحائض عند استماع آية السجدة أو في الحالات التي يباح لها تلاوة القرآن أن تسجد سجود التلاوة.
(المحلى 5/ 106) .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بـ «النجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. (البخاري ح1071) .
قال ابن حجر العسقلاني: في هذا الحديث دليل على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء. (فتح الباري 2/ 645) .
قال البخاري: كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء.
(البخاري، كتاب سجود القرآن، باب 15) .
قال الشوكاني: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئًا، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء ويبعد أن يكونوا جميعًا متوضئين. (نيل الأوطار للشوكاني 3/ 145) .
سجود التلاوة للمرأة بغير خمار: