فهرس الكتاب

الصفحة 16586 من 18318

ومن الجدير بالذكر أنَّ زيارة المسجد النبوي لا علاقةَ لها بالحجِّ أصلاً، فلو رجع الحاجُّ من مكة دون زيارة المسجد النبوى فحجُّه كاملٌ غير ناقص، إلاَّ أنَّ المسجد النبويَّ من المساجد التي تُشدَّ إليها الرحال، ووجودُ الحاجِّ في تلك البلاد فُرْصَةٌ، لذلك يستحب قَصْدُ زيارة المسجد النبوي، ومن الخطأ قصدُ زيارة القبر، فإذا دخل المسجدَ وصلَّى فيه ما تيسر فقد أحسن، وليس بواجب أن يصلى أربعين صلاةً ولا أكثرَ منها، وليس في المدينة أماكنُ تُشرَعُ زيارتُها إلاَّ المسجدُ النَّبويُّ ومسجدُ قُباء فقد قال ... مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ، وكَانَ النَّبِيُّ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، أمَّا زيارة المساجد السبعة والجبال وغيرها فهذه من البدع، إلاَّ زيارة البقيع وشُهداءِ أُحُد مع قبر الرسول كقبور يستحب زيارتها كزيارة غيرها من القبور، ولا يخرج الحاج من مكة حتى يطوف طواف الوداع، فإنه واجب، ورُخص في تركه للحائض

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت