فهرس الكتاب

الصفحة 16809 من 18318

الأمر الأول أن كلمة الربا لها مدلول لغوي عند العرب كانوا يعاملون به ويعرفونه، وأن هذا المدلول هو زيادة الدَّيْن نظير الأجل، وأن النص القرآني كان واضحًا في تحريم ذلك النوع، وقد فسره النبي، بأنه الربا الجاهلي، فليس لأي إنسان فقيه أو غير فقيه أن يدعي إبهامًا في هذا المعنى اللغوي، أو عدم تعيين المعنى تعيينًا صادقًا، فإن اللغة عينته، والنص القرآني عينه بقوله تعالى وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

الأمر الثاني هو إجماع العلماء على أن الزيادة في الدَّين نظير الأجل هو ربا محرم ينطبق عليه النص القرآني، وأن من ينكره أو يماري فيه فإنما ينكر أمرًا عُلم من الدين بالضرورة، ولا يشك عالم في أيّ عهد من عهود الإسلام أن الزيادة في الدين نظير تأجيله ربا لا شك فيه انظر بحوث في الربا ص،

ونكمل حديثنا في العدد القادم إن شاء الله تعالى عن «القرض الإنتاجي الربوي»

والله من وراء القصد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت