عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ «دَعْ مَا يُريبك إِلَى مَا لاَ يُريبك، فَإنَّ الصِّدْقُ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبُ رِيبَةٌ
عن الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ رضي الله عنهما عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ في الْوِتْرِ قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النبي في ذَلِكَ فَقَامَ إِلَيْهِ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ؛ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا؛ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ في جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ
عن خَالِدِ بْنِ الْعَدَّاءِ بْنِ هَوْذَةَ رضي الله عنه قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمٌ في الرِّكَابَيْنِ
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا وَسُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ وخَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ فَذَكَرُوا أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ مَاتَ بِبَطْنِهِ فَإِذَا هُمَا يَشْتَهِيَانِ أَنْ يَكُونَا شُهَدَاءَ جَنَازَتِهِ؛ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ «مَنْ يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ» ؟ فَقَالَ الآخَرُ بَلَى