فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إلا أن عائشة رضي اللَّه عنها عندما تقول هذا: فإنما تتحدث عن علمها، وعما رأته من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهذا لا يتعارض مع ما روي عن حذيفة رضي اللَّه عنه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى سباطة(السباطة بضم السين أى القمامة) قوم فبال قائمًا. . .) رواه الجماعة.
وعلى هذا فإن التبول قائمًا جائز طالما ثبت عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، والمهم أن يأمن رشاش هذا البول سواء كان قائمًا أو جالسًا.
5 -أن يزيل النجاسة التى على القبل والدبر: وإزالة النجاسة تكون إما بالحجر أو بالماء، للأدلة الآتية:
(أ) حديث عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب(يستطلب أي يطهر موضع النجاسة) بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه ))رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدراقطني.
(ب) عن أنس رضي اللَّه عنه قال: (كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة(الأدواة: إناء صغير كالإبريق) من ماء وعنزة (العنزة بفتح العين المهملة وفتح النون وهي حربة توضع سترة للمصلي) فيستنجى بالماء) متفق عليه.
(جـ) ما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: (مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبريهما فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة) رواه الجماعة.
(د) ما روي عن أنس رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: (( تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه ) )رواه الدارقطني وحسنه.
(هـ) ما روي عن سلمان رضي اللَّه عنه (أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستنجى أحد بأقل من ثلاثة أحجار، أو يستنجى برجيع أو عظم) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.