فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال الإمام النووي رحمه الله «واعلم أنه يُستحبُّ الإِكثار من الأذكار في هذا العشر زيادةً على غيره، ويُستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر» الأذكار، ص
صيام التسع فمن غُلب أخذ منها ما يُطيقه، فعن هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ قَالَتْ «حَدَّثَتْنِي بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ» صحيح النسائي ح
ولا يُشوِّشُ على هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ» مسلم ... ، قال الإمام ابنُ القيّم رحمه الله بعد ما أورد هذه المسألة «والمثبِت مقدَّمٌ على النّافي إن صحّ» زاد المعاد
ويقول الإمام النووي رحمه الله مزيلاً هذا الإشكال «قول عائشة «لَمْ يَصُمْ الْعَشْر» ، يَتَأَوَّل قَوْلهَا أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ لِعَارِضِ مَرَض أَوْ سَفَر أَوْ غَيْرهمَا، أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَرَهُ صَائِمًا فِيهِ» شرح مسلم، قلت وربما صامها النبي ثم ترك صيامها؛ خشية أن تُفرض كما ترك الاجتماع في صلاة الليل في رمضان لذات العلة، فأخبرت كل واحدة بما رأته من حاله
وإذا غُلب الإنسان فلا أقل من صوم يوم عرفة لغير الحاج؛ لقول نبينا «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ» مسلم
قيام ليلها فقد استحبه الشافعي وغيره، وقال سعيد بن جبير «لا تطفئوا سُرُجكم ليالي العشر» انظر اللطائف، كناية عن القراءة والقيام
دعاء يوم عرفة قال «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» صحيح مشكاة المصابيح ح