فهرس الكتاب

الصفحة 2455 من 18318

ويقول فضيلته: (لا مانع من الصلاة حين قراءة القرآن، وإن شاء المصلى فليؤخر ركعتى تحية المسجد إلى ما بعد الفراغ من القراءة وإن شاء عجل) وهذا الكلام مخالف لهدى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -.

ويجيب العالم على الأذانين قبل صلاة الجمعة فيقول: (كلاهما مشروع أحدهما ثابت بالسنة، وثانيهما من فعل الخليفة الثالث عثمان بن عفان وقد اقره عليه سائر الصحابة فصار إجماعا) .

ويحيلنا فضيلته إلى المصدر الذي يستقى منه إفتاءه (راجع إن شئت الفقه على المذاهب الأربعة) .

والذى أحب أن ألفت النظر إليه هو أن الفقه على المذاهب الأربعة كتاب لا يبين رأى الأئمة الأربعة رحمهم اللَّه.

وأنقل لفضيلته النص المذهبى للإمام الشافعى من كتاب (الأم) الجزء الأول. قال الشافعى: (وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل إمام المسجد ويجلس على موضعه الذي يخطب عليه ... فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان، وإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه) . ويقول الشافعى أيضًا: (وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدث الأذان الأول ويقول: حدثه معاوية واللَّه تعالى أعلم) ، ثم يقول الشافعي: (وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أحب إلى) ، رحم اللَّه الشافعى، وهدانا جميعًا الصراط المستقيم.

دكتور / جابر الحاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت