فهرس الكتاب

الصفحة 4940 من 18318

وقد سبق أن هذا التفصيل والتحديد لا أساس له من الصحة، وأن الواجب على من أراد الحج أو العمرة من الوافدين إلى مكة من طريق الجو او البحر الإحرام بالنسك الذي أرادوا من حج أو عمرة إذا حاذوا الميقات الذي في طريقهم أو سامتوه، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام ولو نووا الإقامة بها يومًا أو ساعات، فإن شكوا في المحاذاة لزمهم الإحرام من المكان الذي يتيقنون فيه انه محاذ للميقات أو متقدم عليه لأن الإحرام قبل الميقات عند اشتباه الميقات لا كراهة فيه احتياطًا للواجب، وإنما الكراهة عند بعض أهل العلم في حق من احرم قبل الميقات بدون عذر شرعي. وأسأل الله أن يهدينا جميعًا صراطه المستقيم وأن يوفقنا وجميع علماء المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل، وأن يعيذنا جميعًا من القول عليه بلا علم أنه سميع قريب، ولواجب النصح للمسلمين جرى تحريره. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت