جـ - الصلاة فرض عين ومن كان مريضًا لا يقوى على القيام يصلى من قعود، فمن لم يستطع يصلى على جنبه فمن لم يستطع يصلى بالإيماء. ومن لم يستطع الوضوء صلى بالتيمم فمن لم يستطع يصلى على الحالة التي يقدر عليها - ولا عذر لتاركها إلا إذا فقد عقله، والصلاة لا يكفرها إلا التوبة - أما الصيام فمن عجز عن أدائه بمرض لا يرجى شفاؤه كفر عن كل يوم بإطعام مسكين، ولا تجزئ النقود بل لابد من الطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم. ومن مات وعليه صيام ولم يتركه عمدًا. ولكن أفطر أيامًا من رمضان بعذر أو كان عليه صيام نذر ولم يمتد أجله حتى يصوم: قال صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه) والله أعلم.
8 -ويسأل القارئ / سعيد مرسى الجرانة مأمور ضرائب في بسيون عن رابعة العدوية، وعن حكم الإسلام في الصلاة بالمساجد ذات الأضرحة؟
ونجيب عن السؤال الثاني لأهميته - ولأننا اشترطنا ألا نجيب على أكثر من سؤال.
جـ - في عددي 6، 7 لعام 1406 هـ من مجلة التوحيد مقال واضح عن هذه المسألة التي عمت منها البلوى، وأفسدت على الناس دينهم. ومخلص ما قلناه: إن القبور التي اتخذت مساجد، لعن الله بانيها. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وصارت هذه المساجد بحكم دعاء الرسول باللعنة أنها منطقة لعن لا منطقة رحمة. ولذا تحرم الصلاة فيها. ومن أجاز الصلاة فيها: فهو صوفي يقدس القبور ويسألها من دون الله. ويقع ضمن شرار الناس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) حديث صحيح. ولأن يصلى الإنسان المضطر وحده خير من أن يصلى في هذه المساجد الموبوءة والتي عشش فيها الضلال والشرك بالله. وقانا الله وإياكم الضلال.