ويجوز للمحرم قتل الحيوان المؤذي لقوله صلى الله عليه وسلم: (خمس يقتلن في الحرم: الحية والعقرب والغراب والفأرة والكلب العقور) كما يحرم عليه مقدمات الجماع من قبلة وغيرها لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) .
كما يحرم عقد النكاح أو خطبته لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، ولا ينكح (للمجهول) ولا يخطب. رواه مسلم.
وأما القبلة ففيها شاة لا يأكل منها - وأما الجماع أثناء الإحرام فإنه يفسد الحج مطلقًا. غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتمه وعلى صاحبه أمران:
1 -ذبح بعير والتصدق بلحمه.
2 -قضاء الحج في العام القادم.
وأما سائر الذنوب كالغيبة، وما يدخل تحت لفظ الفسوق ففيه التوبة، والاستغفار.
ومن أحرم بعد تجاوز الميقات فعليه إما أن يعود إلى الميقات ليحرم منه أو عليه ذبيحة لا يأكل منها.
الركن الثاني:
الطواف
هو أن يدور حول الكعبة سبعة أشواط مبتدئًا من الحجر الأسود.
أنواع الطواف
1 -ركن: - هو طواف الإفاضة ولا يصح الحج إلا به ويكون بعد الوقوف بعرفة في يوم النحر وما بعده. ولا يشترط فيه ملابس الإحرام.
2 -واجب: وهو طواف الوداع عندما يهم الحاج بالرجوع إلى وطنه. ومن تركه بغير عذر فعليه دم. ويسقط عن الحائض والنفساء.
3 -سنة: وهو طواف القدوم ولابد أن يكون بملابس الإحرام للحج أو للعمرة. ويعتبر طواف القدوم ركنًا بالنسبة للعمرة.
وطواف الإفاضة أو الوداع بالملابس العادية.