فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الجواب: أما الجواب عن حكم الصلاة خلف من يقنت في صلاة الفجر فقد تقدم في سؤال سابق، وأما مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء فالأحاديث الواردة فيه لا تقوم بها حجة، فهو غير مشروع على الصحيح.
المشروع في التشهد
يسأل الأخ: سمير أحمد عامر، والأخ: محمد فرج عطية - كفر الدوار - البحيرة:
عن ما ورد في كتاب (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ص98، 99) ؛ ما جعلنا نرسل إليكم لنتبين من صحة هذا القول مع توقيرنا للشيخ الألباني، حفظه الله وغفر له، جاء في قوله في التشهد (التحيات في الصلاة) عن بعض الصحابة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن مسعود، رضي الله عنهما، أنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: (السلام على النبي ورحمة الله وبركاته) ، ولم يقولوا: (السلام عليك أيها النبي) إلا في حياته فقط، فماذا نقول نحن الآن في صلاتنا، هل نقول: السلام عليك أيها النبي؟ أم نقول: السلام على النبي؟
الجواب: المشروع أن يقال في التشهد في الصلاة: (السلام عليك أيها النبي) كما صح بذلك الحديث، وكما عليه جمهور أهل العلم، وهذا كما في القرآن الكريم من خطابه صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيّ) ، وغير ذلك، والله أعلم.
لا يجوز لبس ما فيه صورة في الملابس ولا في الحُلي
يسأل: الأخ حمودة موسى محمد - سيدي براني - محطة الكهرباء:
قرأت حديث؛ عن أبي طلحة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة) ؟ وعن أبي الهياج حيان بن حصين قال: قال لي علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته، فما حكم تعليق الصور على الحائط للذكرى؟ ويسأل عن حكم لبس (القرط) في الأذن وعليه صورة؟