فهرس الكتاب

الصفحة 8118 من 18318

وأخرج البيهقي (9/ 94) بسند ضعيف - كما قال الزيلعيُّ - عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، مرفوعًا: (ليس للعبد من الغنيمة شيء، إلا خرثي المتاع، وأمانه جائزٌ إذا هو أعطى القوم الأمان) ، وأخرج عبد الرزاق في (المصنف) (5/ 222) قال: حدثنا معمر، وسعيد بن منصور في (سننه) (2608، 2609) قال: نا أبو شهاب وأبو معاوية ثلاثتهم عن عاصم بن سليمان الأحول، عن فضيل بن زيد الرقاشي قال: شهدت قرية من قرى فارس يقال لها: (شاهرتا) ، فحاصرناها شهرًا، حتى إذا كان ذات يوم وطمعنا أن نُصبحهم، انصرفنا عنهم عند المقيل، فتخلف عبدٌ منا، فاستأمنوه، فكتب إليهم في سهم أمانًا، ثم رمى به إليهم، فلما رجعنا إليهم خرجوا في ثيابهم ووضعوا أسلحتهم، فقلنا: ما شأنكم؟ فقالوا: أمنتونا وأخرجوا إلينا السهم فيه كتاب أمانهم، فقلنا: هذا عبدٌ، والعبد لا يقدر على شيء، قالوا: لا ندري عبدكم من حركم وقد خرجنا بأمان، قال: فكتبنا إلى عمر بعض قصتهم، فكتب عمر: إن العبد المسلم من المسلمين أمانه أمانهم، قال: ففاتنا ما كنا أشرفنا عليه من غنائمهم. وهذا لفظ معمر.

وأخرجه البيهقي (4/ 94) عن شعبة عن عاصم الأحول مختصرًا، وهذا سندٌ صحيحٌ. فالصواب في هذا الحديث الوقف. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت