فهرس الكتاب

الصفحة 8285 من 18318

إذا كان هذا الشهر تسعًا وعشرين أو ثلاثين فليعلم أن من أصابه عذر يؤثر على قيامه بالعمل فأفطر في يوم صوم مسنون أو مفروض كرمضان أو عرفة فالمعذور مأجور.

ولذلك فلتنبه المرأة أن أيام حيضها في رمضان أو عشر ذي الحجة أو عرفة إذا منعتها الصوم فلا تمنعها الأجر، وأن قضاء الفريضة بصيام أيام أخر له أجر جديد، فلا تظن التي تمنع الحيض الذي كتبه الله على بنات آدم تزيد أجرًا عمن تركته وقضت مكانه أيامًا؛ لأن الله لا يقدر على عبد ما ينقص به الأجر، فهو أرحم وأكرم من ذلك الذي يظنه بعض الناس.

والله أعلم.

والله من وراء القصد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت