فهرس الكتاب

الصفحة 9363 من 18318

وهل يجوز لي أن أشتري هذه الشقة من آخر مستفيد من هذا المشروع، حيث ليس لي تعامل مع البنك؟

الجواب: أن مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في شعبان 1410 هـ قرر:

1 -أن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وأن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة قلة أو كثرة هي طريقة محرمة شرعًا لما فيها من التعامل بالربا.

2 -هناك طرق مشروعة يستغني بها عن الطريقة المحرمة لتوفير المسكن بالتملك، فضلًا عن إمكانية توفيره بالإيجار، منها:

أ - أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضًا مخصصة لإنشاء المساكن تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها رسم خدمة، على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القروض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم (1) للدورة الثالثة لهذا المجمع.

ب - أن تتولى الدول القادرة على إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار (53/ 2/ 6) لهذه الدورة (البيع بالتقسيط) .

جـ - أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل.

د - أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازمًا - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم.

هذا، والمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة والمنعقد في سنة 1392 هـ جاء في قراراته ما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت