أخرجه مسلمٌ (1/ 232) ، وأبو عوانة (1/ 237) ، وأبو داود (172) ، والنسائي (1/ 86) ، والترمذي (61) ، وابنُ ماجه (510) ، وأحمد (5/ 350، 351، 358) ، والطيالسي (805) ، والدارميُّ (1/ 134) ، وابو عبيد في (كتاب الطهور) (40) ، والسراج في (مسنده) (10/ 188 / 2) ، وابن خزيمة (12) ، وابنُ حبان (1706 - 1708) ، وآخرون من طريق سليمان بن بريدة، عن أبيه بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح، توضأ ومسح على خفيه، فصلى الصلوات بوضوء واحدٍ، فقال عمر، رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله، قال: (إني عمدًا فعلته يا عمر) .
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحٌ.
يسأل القارئ: مندور سليمان الخرصاوي - كفر الشيخ:
عن صحة الحديث الذي ينهى عن البيع والشراء في المسجد، والدعاء على فاعل ذلك؟
والجواب: أنه حديثٌ صحيح: أخرجه أبو داود (1079) ، والنسائي (2/ 47، 48) ، والترمذي (322) ، وابنُ ماجه (749) ، وأحمد (6676) ، وابنُ خزيمة (2/ 274، 275) ، والفاكهي في (أخبار مكة) (1267) ، والبيهقي (2/ 448) ، والبغوي في (شرح السنة) (2/ 272) من طرق عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، أو يُنشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، قال الترمذي: (حديثٌ حسنٌ غريبٌ) ، ولم يقع بعض الفقرات منه عند بعض من أخرجه، لكنهم اتفقوا على تخريج القدر الذي سأل عنه السائل.
أما الدعاء على من أنشد الضالة في المسجد فوقع في حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقالوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة، فقالوا: لا ردها الله عليك) .