فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عن حكم قراءة الفاتحة، وأن قراءتها بأربع وأربعين يمينًا، وهي تلزم قارئها عند توقيع الاتفاق على شيء معين؟
والجواب: قراءة الفاتحة بالصورة المذكورة بدعة لا يجوز عملها، ولا تلزم قارئها بذاتها شيئًا، ولا يقال: قراءة الفاتحة بأربع وأربعين يمينًا فهذا قول ليس له أصل في الشرع، إنما الالتزام الذي اتفقا عليه هو الذي تطبق عليه قواعد الشرع من بيع أو شراء أو زواج أو غير ذلك، فالعقود دعا الله سبحانه المسلمين للوفاء بها: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: 1] ، والمقصود هو العقود الحلال، فإذا قرأ اللصان الفاتحة أو حتى القرآن كله على مخالفة الشرع فلا يجوز لهم التزام هذه المخالفة.
ويسأل الأخ: خ. ن. ن - من الرياض:
أرسل إلينا رسالة ومعها نسخة من ورقة توزع بين الناس، وتتضمن حديثًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه: (من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة ... ) إلى آخر ما جاء في الورقة، ويسأل عن صحة ذلك الحديث؟
والجواب: هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس له من الصحة، كما بين ذلك الحافظ الذهبي، رحمه الله، في (الميزان) ، والحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) ، فينبغي لمن وجد هذه الورقة أن يحرقها، وينبه من وجده يوزعها، دفاعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب الكذابين.
سماحة الشيخ
ابن باز