فهرس الكتاب

الصفحة 10192 من 18318

خامسًا: تشتمل هذه المعاملات على ربا الفضل وربا النسيئة وكلاهما حرام؛ فإن المتعامل بها يدفع مبلغًا معينًا ويأخذ أكثر مما دفعه، وهذا ربا الفضل أي الزيادة.

وهو لا يأخذ ما يحصل عليه إلا بعد مدة، وهذا ربا نسيئة أي ربا التأجيل وكل الربا حرام بنص القرآن والسنة.

سادسًا: هذه المعاملات بيع ديْن بديْن؛ لأن الشهادات المذكورة ليست سلعة حقيقية، ولا هي بديل عن سلعة كالأسهم.

وليست أوراقًا مالية معترفًا بها تقوم مقام النقود كالشيكات فيؤول الأمر أنك تبيع دينًا (وهو المكتوب في الشهادة) بدين (وهو المبلغ الذي تنتظره) .

وبيع الدين بالدين قد حرّمه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. واللَّه أعلى وأعلم.

(1) الغلمة: شدة الشهوة للجماع، ومعنى هذه الأقوال أن البعد عن النظر الحرام والعفة عن الزنا تزيد صاحبها قوة على الحلال.

(2) أي: ليجد الكثير منهم محرمًا له في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيدخله ويأنفه.

(3) الأنبياء موصوفون بالكمال مبرءون من النقص، وعدم القدرة على الجماع نقص بين، وإنما وقع ذلك في أذهان بعض من تأثروا بالرهبانية وظنوها فضيلة مع أنها بدعة، بل ورذيلة.

(4) أي من غيره من أمته، فلا يباح لمسلم فوق الأربع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت