فهرس الكتاب

الصفحة 10290 من 18318

ومن نسيه ولم يتمكن من أدائه لزمه دم ستة أشهر على الأقل إن كان من الضأن وسنة إن كان من المعز، ولا يختص ذبحه بزمان، فله أن يذبح بأي زمان شاء، بشرط ألا يكون المسئول عنه مقيمًا بمكة، فإن كان مقيمًا بها فلا يجب عليه طواف الوداع، وبالتالي فلا يجب عليه بتركه فداء. والله وتعالى أعلم.

لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها!!

التجرد من الخيط من واجبات الإحرام ويصح الإحرام بدونه، سواء كان ذلك بعذر أو بغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت