هذا، والصوم في الكفارة التي يخير فيها المحرم يجزيه في أي موضع شاء لأنه عادة في كل مكان، وكذلك التصدق على المساكين، أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص بالحرم، والسائل يقول: إنه مريض ويضره لبس الإحرام، فيسوغ له، والحالة هذه أن يلبس المخيط وعليه كفارة يتخير فيها على الوجه المشار إليه، فإن زال عذره واستمر على لبس المخيط أو عاد ولبسه بعد زوال العذر، فإنه تجب عليه كفارة لا يتخير فيها، بل يذبح شاة ويتصدق بلحمها من غير أ، يأكل منها.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.