فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
روى البخاري ومسلم عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إن أول ما نبدأ في يومنا هذا: نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء ) ). وفي رواية: (( لا يذبحن أحد حتى يصلي ) ).
وروى البخاري ومسلم عن جندب بن سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى ) ).
وروى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من ذبح قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين ) ).
وفي آخر وقت الذبح خلاف، والجمهور - مالك وأحمد وأبو حنيفة - قالوا: إن الذبح يوم الأضحى ويومان بعده، إلى غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وقد استدلوا على ذلك بأدلة أصحها ما رواه مالك والبيهقي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.
وذهب الشافعي رحمه الله وابن تيمية وابن القيم إلى أن أيام التشريق كلها وقت للذبح، واستدلوا بعدة آثار بها ضعف، والله أعلم.
وصلَّ اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحيه وسلم.