الجواب: إذا كان الزوج قد أسقط الدين الذي في ذمة زوجته وأبرأها منه فقد سقط عنها الدين ولا يلزمها سداده إذا كانت قد قبلت هذا الإبراء، فإذا لم تقبل هذا الإبراء، وكتبت ورقة تثبت الدين، فإنه يلزمها سداده.
وبعد وفاة الزوج يجب على الزوجة سداد الدين لحساب التركة، وتستحق الزوجة نصيبها من التركة.
فائدة: وللزوجة مؤخر الصداق تستحقه قبل توزيع التركة.
مواريث!!
ويسأل سائل: مات رجل وترك زوجة وثلاث بنات وأباه وأمه وإخوة وأخوات أشقاء، فكيف تقسم التركة؟ علمًا بأن عليه أقساط شقة تمليك؟
الجواب: للزوجة الثمن فرضًا؛ لقول الله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] . وللبنات الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: 11] . وللأم السدس فرضًا، وللأب السدس فرضًا؛ لقول الله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} ، أما الإخوة والأخوات فلا شيء لهم؛ لأنهم محجوبون بالأب. أما بقية أقساط الشقة التمليك فتتحملها التركة. والله أعلم.
فتاوى
أجاب عليها
سماحة الشيخ: ابن عثيمين رحمه الله
الجدار من الصعيد الطيب!!
سُئل: مريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار، وكذلك الفرش أم لا؟
الجواب: الجدار من الصعيد الطيب، فإذا كان الجدار مبنيًّا من الصعيد سواء كان حجرًا أو كان مدرًا - لبنًا من الطين - فإنه يجوز التيمم عليه، أما إذا كان الجدار مكسوًّا بالأخشاب أو مطليًّا بالبوبة، فهذا إن كان عليه تراب - غبار - فإنه يُتيمم به ولا حرج، ويكون كالذي يتيمم على الأرض؛ لأن التراب من مادة الأرض، أمَّا إذا لم يكن عليه تراب، فإنه ليس من الصعيد في شيء، فلا يتيمم عليه.