فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
5 -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه.
الحكم: الحديث صحيح. أخرجه أحمد في «المسند» (2/ 4) ، والبخاري (ح1892) .
6 -عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» . قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» .
الحكم: الحديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 236) ، ومسلم (ح1134) ، وأبو داود (ح1736) .
الحديث: «من صام تسعة أيام من أول المحرم، بنى الله له قبلة في الهواء ميلًا في ميل لها أربعة أبواب» .
الحكم: الحديث ليس صحيحًا. أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (2/ 199) من حديث أنس، وقال: «هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم - آفته موسى الطويل - قال ابن حبان: موسى الطويل يروي عن أنس أشياء موضوعة لا يحل كتبها إلا على التعجب» . اهـ.
قلت: بالرجوع إلى كتاب «المجروحين» (2/ 243) لابن حبان قال: «موسى الطويل شيخ كان يزعم أنه سمع أنس بن مالك، روى عن أنس أشياء موضوعة كان يضعها أو وضعت له فحدث بها لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب» .
قلت: أقر ذلك ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (2/ 148) ، وابن الجوزي كما في «الفوائد» (ص96) .
البديل الصحيح
الحديث: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» .
الحكم: حديث صحيح. أخرجه مسلم (ح1163) , وأبو داود (ح2429) ، والترمذي (ح737) ، والنسائي (3/ 206، 207) ، وابن ماجه (ح1742) من حديث أبي هريرة.
هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد.