الجواب: لا يحل للمرأة أن تتزوج عم أمها من النسب أو من الرضاع، لأنه عم لها، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج بعمها وإن علا، ولا يجوز للرجل أن يتزوج ببنت أخيه ولا بابنتها؛ لأنها من بنات الأخ وإن نزل. قال تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} ، وهذا التحريم شامل للأم والجدة وإن علت. {وبناتكم} ، وهذا شامل للبنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلن، {وأخواتكم} سواء كانت الأخت شقيقة أو من الأب أو من الأم، {وعماتكم} ، وهذا يشمل أخت الأب وأخت الجد، {وخالاتكم} وهذا شامل أخت الأم وأخت الجدة، {وبنات الأخ وبنات الأخت} ، وهذا يشمل بنت الأخ وبنت ابن الأخ وبنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخ، وبنت بنت الأخت، وهذا بإجماع المسلمين. والله أعلم
الزكاة في مال القاصر واجبة!!
ويسأل سائل: هل يجوز إخراج زكاة مال من مبلغ موضوع في البنك باسم أطفال قصر تابع للمجلس الحسبى؟ وهل يجوز شراء فرش للمسجد أو بعض الكتب بهذا المال؟
الجواب: الزكاة في مال الصغير - القاصر - واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم إذا بلغ المال نصابًا، وحال عليه الحول؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من ولى يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". والحديث ضعيف، وله شاهد مرسل، كما ذكر الحافظ ابن حجر."
وعن عائشة أنها كانت تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها. أخرجه مالك في"الموطأ".
أما استخدام أموال الزكاة في بناء المساجد أو فرشها وتجهيزها وشراء الكتب فهذا فيه خلاف أيضًا، ويعده البعض ضمن سهم {وفى سبيل الله} ، وليس هذا بصحيح. والله أعلم.
مشاركتك في تأسيس أو إصلاح محل يبيع الخمور من التعاون على الإثم والعدوان!!
ويسأل سائل: عندى محل لبيع الزجاج، وقد طلب منى إصلاح باب محل يبيع الخمور فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز أن أعمل بروازًا لصورة الشخص الذى يزعمون أنه المسيح عليه السلام؟