فهرس الكتاب

الصفحة 10582 من 18318

الجواب: قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"."

ومشاركتك في تأسيس أو إصلاح محل يبيع الخمور من التعاون على الإثم والعدوان، ومن إقرار المنكر، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره.

وكذلك عمل برواز لصورة من يزعمون أنه المسيح عليه السلام منكر لا يجوز المشاركة فيه، بل وتعليق صور ذوات الأرواح منكر كذلك لا يجوز المشاركة فيه. والله أعلم.

لا يجوز لك الاقتراض من هذا المال!!

ويسأل يحيى محمد:

هل يجوز أن أقترض مبلغًا من شخص لكى أبدأ به مشروعًا وأنا أعلم أن أمواله مختلط فيها الحلال بالحرام. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: يجوز الاقتراض ممن هذا حاله إذا كان القرض حسنًا ولا فائدة عليه، وإذا لم يكن عين المال حرامًا، كأن يكون مسروقًا أو مغتصبًا؛ لأن مثل هذا يجب رده لأصحابه. والله أعلم.

لا ضير على الأبناء إن أكلوا من هذا المال!!

ويسأل سائل:

أبى يعمل موظفًا وبعض الناس يعطونه مالًا، وسألته هل تفرق بين من يعطيك ومن لا يعطيك، فقال لى: لا، وسؤالى: هل هذا المال حرام، مع العلم أنه توقف فترة وجيزة عن أخذ هذا المال، ولكنه عاد مرة أخرى يأخذه، وإذا كان هذا المال حرامًا، فماذا نفعل نحن؟ أفيدونا أفادكم الله خيرًا.

الجواب: إذا كان الموظف يأخذ هذه الأموال على سبيل الرشوة واستغلال النفوذ فهذا حرام ويصبح مال الأب في هذه الحالة مختلطًا ولا ضير على الأبناء إن أكلوا من هذا المال المختلط، فكما يقول بعض أهل العلم: لك هناءته وعليه وزره. والله أعلم. اهـ.

الرشوة حرام، الآخذ والمعطى سواء!!

ويسأل: محمد عبدالسميع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت