وقال ابن جرير الطبرى، وأبو بكر الرازى: لا عبرة بمخالفة الواحد أو الاثنين باعتبار الأكثر وإلغاء الأقل، والجمهور على أن العصمة للكل وليست للأكثر. ["مذكرة في أصول الفقه للشنقيطى"] .
4 -أن يكون أهل الإجماع أحياءً موجودين:
فإن الأموات لا يعتبر قولهم، وكذلك الذين لم يوجدوا بعدُ أو وجدوا ولم يبلغوا درجة الاجتهاد حال انعقاد الإجماع.
والقاعدة: أن الماضى لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. فالمعتبر في كل إجماع أهل عصره من المجتهدين الأحياء الموجودين، ويدخل في ذلك الحاضر منهم والغائب؛ لأن الإجماع قول مجتهدى الأمة في عصر من العصور، أما اعتبار جميع مجتهدى الأمة في جميع العصور فغير ممكن، لأن ذلك يؤدى إلى عدم الانتفاع بالإجماع أبدًا. ["الفقيه والمتفقه"للخطيب البغدادى،"روضة الناظر"لابن قدامة] .
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى