فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 18318

وتعرف الحياة بالعطاس أو التنفس أو البكاء أو الصياح أو الحركة أو نحو ذلك، وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل، أي يكون هدرًا لا دية له. فقال الرسول (إن هذا من أخوان الكهان.

وتجب الدية في مال الجاني وهذا رأي مالك وأصحابه والحسن البصري وتجب عند الشافعية والمالكية للورثة. وتوزع حسب أنصبتهم الشرعية وحكمها حكم الدية في كونها موروثة. وقيل هي للأم لأن الجنين كعضو من أعضائها فتكون دية خاصة.

وهل تجب الكفارة على الدية؟

اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيًا ثم مات ففيه كفارة مع الدية.

أما إذا خرج ميتًا فقد قال أبو حنيفة لا تجب. قال الشافعي وغيره تجب الكفارة وهي على ما قال القرآن فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، واللَّه عليم حكيم.

عن جابر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند اللَّه أفضل من عشر ذي الحجة قال رجل: يا رسول الله هن أفضل من عدتهن جهادًا في سبيل الله قال هن أفضل من عدتهن جهادًا في سبيل الله وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا يباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا غبرًا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي؟ فلم ير يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة. رواه ابن خزيمة وأبو يعلى والبزار وابن حبان في صحيحه ورواه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة ورواه مسلم وابن ماجه من حديث عائشة بألفاظ متقاربة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت