بموت المدين حل الأجل، وللدائن طلب الدين من تركته وهو شرعى فيما عدا الربا، وإذا حكم بذلك الدين، رباه لا ينفذ الحكم إلا في أصل الدين فقط.
البيع بثمن مؤجل الذى يعقبه شراء البائع المبيع نقدًا بسعر الحاضر
1 -شراء الشخص ما باعه بنفسه أو بوكيله ممن اشتراه بثمن أقل من ثمن البيع قبل دفع كل الثمن الأول فاسد شرعا، وإن رخص السعر للربا.
2 -لا يجوز بيع المنقول قبل قبضه سواء بيع لمن باعه أولا أو لغيره. أما إذا قبضه المشترى من البائع فلا يجوز بيعه له ثانية إلا بالثمن الذى اشتراه به أو أكثر منه، ولا يجوز بيعه بالأقل منه لأنه ربا.
3 -أجاز المالكية تصرف المشترى في المبيع قبل قبضه بالبيع سواء أكان المبيع عينا ثابتة أو منقولة أو طعامًا بيع جزافًا. فإن كان الطعام مكيلا أو موزونًا أو معدودًا واشتراه كذلك فلا يصح تصرفه فيه قبل قبضه.
سئل: من السيد: ...
قال إنه تاجر أسمدة كيماوية يبيع الكيماوى لمدة سنة تقريبا فأقل فأكثر بثمن أكثر من ثمنه الحال- فإذا اشترى منه مشتر إلى أجل بثمن المؤجل وكتب الكمبيالة، وقبل أن يخرج من محله اشترى منه ما باعه له بالنقد بالسعر الحاضر، فهل في هذا التصرف حرمة؟
أجاب