وقولهك: الكلام أو الفصل بين الإقامة والإحرام مبطل لها، أو موجب لإعادتها، أو إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير، إنما هو قول بغير دليل، والسنة تنقضه نقضًا. قال البخاري: (باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة) ، ثم ساق عن أنس قال: «أقيمت لاصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم» .
وقال البخاري أيضًا (باب الكلام إذا أقيمت الصلاة) ، وساق عن حميد قال: سألت ثابتًا بالبناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني أنس بن مالك قالك أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحسبه بعدما أقيمت الصلاة. والله أعلم.