فهرس الكتاب

الصفحة 11123 من 18318

وقولهك: الكلام أو الفصل بين الإقامة والإحرام مبطل لها، أو موجب لإعادتها، أو إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير، إنما هو قول بغير دليل، والسنة تنقضه نقضًا. قال البخاري: (باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة) ، ثم ساق عن أنس قال: «أقيمت لاصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم» .

وقال البخاري أيضًا (باب الكلام إذا أقيمت الصلاة) ، وساق عن حميد قال: سألت ثابتًا بالبناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني أنس بن مالك قالك أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحسبه بعدما أقيمت الصلاة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت