ورفع صوت المؤذن بالتبليغ لغير حاجة بدعة، وكونه جماعة يديرونه ويتواكلونه بينهم بدعة منكرة، ولا بأس به عند الحاجة.
وتوحيشهم على المأذن وفي المساجد في أواخر رمضان بدعة منكرة ذميمة، فاتقوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون.
وحديث: «كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قالك حي على الفلاح، قال: اللهم اجعلنا مفلحين» . رواه ابن السني عن معاوية بإسناد ضعيف كما في الجامع وشرحه، والأحاديث الواردة في فضائل الأعمال يجوز العمل بها عند بعض أهل العلم.
بدع الإقامة
وترك كثير من الناس إجابة المؤذن بمثل ما يقول، وتركهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وطلب الوسيلة والفضيلة له مع إتيانهم بهذا في الإقامة جهل منهم، وترك للصحيح، ورغبة عنه إلى الضعيف، ورواية ابن السني عن أبي هريرة أنه كان إذا سمع المؤذن يقيم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة، موقوفة على أبي هريرة أيضًا، فيها غسان بن الربيع، قال في الميزان: ليس حجة في الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف. اهـ.
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له بعد الأذان فثابته في البخاري، وبها تنال شفاعته صلى الله عليه وسلم، وكذا قولهم عند إجابة الإقامة: نعم لا إله إلا الله بدعة.
الفصل بين الإقامة والإحرام مبطل لها!!
وحديث: «إن بلالًا قال: قد قامت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأقامها الله وأدامها - وفي رواية: وجعلني من صالحي أعمالها - أو أهلها» ، فقد رواه أبو داود في سننه وابن السني عن شهر بن حوشب وهو ضعيف عند جماعة ومرتوك عند آخرين، قال في الميزان: شهر بن حوشب ممن لا يحتج به ولا يتدين بحديثه. ووثقه بعضهم. اهـ.