فهرس الكتاب

الصفحة 11293 من 18318

وتعامل الكثير ممن وجبت عليهم الزكاة يسبب خللا شديدًا في الأمة؛ حيث يعمد الكثير من المزكين إلى حبس زكاة ماله ليخرجها في رمضان، فيتخمون الفقير ويعلمونه الإسراف لكثرة ما جاءه من المال وهو صائم، ثم إذا أنفق المال وعاد للغني يسأله منعه عنه حتى يلح في المسألة، فعلمه الإسراف ثم علمه الإلحاف ثم تعلم الفقير الادخار من زكاة المال، وكل هذه مفاسد عظيمة لكن الشرع جعل الزكاة على رأس الحول ويبدأ الحول ببلوغ المال النصاب، ولكل فردٍ حوله الذي يخرج فيه، فيجد الفقير المال يفيض عليه على مدار العام، فلا يحتاج لأحد يحتفظ بزكاة ماله عنده ليخرجه مرتبات للفقراء.

هذا ولا يصح إخراج زكاة المال لأصول المزكي (والداه أو أجداده) ولا لفروعه (أبناؤه أو أحفاده) ، لأن لهم شبه ملكية لذلك المال. والذي يقتر على ولده في النفقة رغم أن معه مالا يجعل ولده يكرهه ويتمنى موته. والزكاة حق الفقير فكيف تعطيها ولدك رغم وجود بقية المال معك الذي هو 97. 5% وتطمع في حق الفقير الذي هو 2. 5%.

القضايا يحكم فيها القاضي بشرع الله!!

س4: زوجة طلبت الطلاق من المحكمة أثناء نظر قضية الطاعة واتضح للمحكمة أنها هي التي أساءت إلى الحياة الزوجية ... فهل تستحق هذه الزوجة مؤخر الصداق والمتعة؟ .. وهل من حقها أن تكون حاضنة أم لا؟

سمير سعد - بركة غطاس البحيرة

-القضايا ينبغي أن يحكم فيها القاضي بشرع الله بعد معرفة حجة الأطراف المتنازعة ولا تتحول القضايا إلى فتاوى.

أما مؤخر الصداق فهو دين في عنق الزوج كسائر الديون يستحق بأحد الأجلين الموت أو الطلاق. حيث إن هذا الحق واجب قبل الزواج فإذا اتفقا على تأخير جزء منه فإن ذلك لا يسقط الحق في المطالبة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت