فهرس الكتاب

الصفحة 11711 من 18318

فاعتبر الشارع السفر مناطًا للحكم (العلة) ، وهو أمر ظاهر منضبط، وفي جعله مناطًا للحكم مظنة تحقيق حكمته؛ لأن الشأن في السفر أن توجد فيه بعض المشقات.

فحكمة قصر الصلاة الرباعية للمسافر رفع المشقة عنه، وعلته السفر.

-استحقاق الشفعة بالشركة أو الجوار، حكمته رفع الضرر عن الشريك أو الجار وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضبط، فاعتبرت الشركة أو الجوار مناط الحكم (العلة) ، وفي جعله مناطًا للحكم مظنة تحقيق حكمته، إذ الشأن أن الضرر ينال الشريك أو الجار.

فحكمة استحقاق الشفعة: رفع الضرر، والعلة: الشفعة أو الجوار. وعلى هذا فجميع الأحكام الشرعية تبنى على عللها، أي تربط بها وجودًا وعدمًا، لا على حِكَمِها، ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته، وينتفي حيث تنتفى علته ولو وجدت حكمته، لخفاء الحكمة في بعض الأحكام ولعدم انضباطها في بعضها، فلا يمكن أن تكون أمارة على وجود الحكم أو عدمه.

لذا يقول الأصوليون: مناط الحكم الشرعي مظنته (علته) لا مئنته (حكمته) ، فمن كان في رمضان على سفر يُباح له الفطر لوجود علة إباحته وهي السفر، وإن كان في سفره لا يجد مشقة.

ومن كان شريكًا في العقار المبيع أو جارًا له يستحق أخذه بالشفعة، لوجود علة استحقاقها وهي الشركة أو الجوار، وإن كان المشتري لا يخشى منه أي ضرر.

ومن كان في رمضان غير مريض ولا مسافر لا يباح له الفطر، وإن كان عاملًا في محجر أو منجم ويجد من الصوم أقسى مشقة.

وما دام الحكم الشرعي - كما رأينا - يبنى على علته لا على حكمته فعلى المجتهد حين القياس أن يتحقق من تساوي الأصل والفرع في العلة لا في الحكمة، وأن يقضي بالحكم حيث توجد العلة بصرف النظر عن الحكمة.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

المراجع:

1 -الوجيز في أصول الفقه: د. عبد الكريم زيدان.

2 -معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: للجيزاني.

3 -علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف.

4 -التأسيس في أصول الفقه: مصطفى سلامة.

5 -مذكرة في أصول الفقه: للشنقيطي.

6 -أصول الفقه: د. شعبان محمد إسماعيل.

7 -أقيسة الصحابة وأثرها في الفقه الإسلامي: د. محمود حامد عثمان.

8 -فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت