فهرس الكتاب

الصفحة 11743 من 18318

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بَلَى يا رسول الله. قال: فلا تفعل صُم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقًا وإن لعينيك عليك حقًا وإن لزوجك عليك حقًا وإن لزورك عليك حقًا وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد عليّ، قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. فقال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر» أي: يصوم يومًا ويفطر يومًا، وذكر الحديث بروايات أخرى.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.

ويذكر البخاري هذه الأيام الثلاثة بالأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

تلك لمحة عن نافلة الصوم.

ولا نعلم أمرًا أمر الله تبارك وتعالى به المؤمنين أو أمر به الرسول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في شعبان غير هذه النافلة نافلة الصوم أمر استحباب لا أمر وجوب، وها قد تبين لك أنها غير قاصرة على شعبان وحده.

ونهى صلوات الله وسلامه عليه أن تصل صوم شعبان برمضان، فمن كان صائمًا فليفطر قبل رمضان يومًا أو يومين.

الله يصطفي مَن يشاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت