فهرس الكتاب

الصفحة 11950 من 18318

اعترض البعض على هذا الرأي الراجح بعدة اعتراضات مردود عليها، وهي:

أولًا: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اغنوهم - يعني المساكين - عن الطواف في هذا اليوم» . [رواه سعيد بن منصور وضعفه الألباني في الإرواء 3/ 332] .

الرد عليه:

1 -الحديث ضعيف من جهة.

2 -أن دفع حاجة المساكين وسد خلتهم مقصود لكنه ليس هو كل المقصود، فقد قال الغزالي رحمه الله: «واجبات الشرع ثلاثة أقسام: قسم تعبد محض، كرمي الجمار والغرض منه إظهار عبودية العبد، وقسم المقصود منه حظ معقول، كقضاء دين الآدميين، فيتأدى الواجب فيه بوصول الحق للدائن، وقسم قصد منه الأمران جميعًا. حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد، فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين ولا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد، والزكاة من هذا القبيل.

ثانيًا: أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين كتابًا فيه: «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهمًا» . قالوا: لما جاز أخذ الشاة بدل تفاوت سن الواجب جاز أخذ العوض بدل الواجب.

الرد عليه: قال الشيخ عطية سالم رحمه الله: «ليس هذا دليلًا على قبول القيمة في الزكاة بل جعل الفرق لعدم الحيف، ولم يخرج عن الأصل، وليس فيه أخذ القيمة مستقلة بل أخذ الموجود ثم جبر الناقص، فلو كانت القيمة بذاتها وحدها تجزئ لصرح بها صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز هذا العمل إلا عند افتقاد المطلوب، والأصناف المطلوبة في زكاة الفطر إذا عدمت أمكن الانتقال إلى الموجود مما هو من جنسه لا إلى القيمة وهذا واضح» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت