ثالثًا: أخرج البخاري تعليقًا عن طاوس أن معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض «ما عدا النقدين» ثياب خميص [الصفيق من الثياب] أو لبيس [أي ملبوس] في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قالوا: وذلك أن أهل اليمن كانوا مشهورين بصناعة الثياب ونسجها فدفعها أيسر عليهم، على حين كان أهل المدينة في حاجة إليها، والمقصود دفع الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال.
الرد عليه: قال ابن حجر في الفتح: هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوسًا لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد الصحة إلا إلى من علق عنه، وأما باقي السند فلا. اهـ.
رابعًا: قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] . قالوا: هذا تنصيص على أن المأخوذ مال والقيمة مال فأشبهت المنصوص عليه، وأما بيانه صلى الله عليه وسلم بأعيان معينة فللتيسير لا لتقييد الواجب.
الرد عليه: بأن السنة تبين القرآن، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أجناس بعينها، فالقول بجواز القيمة مخالف للنص وخروج عن معنى التعبد.
خامسًا: قاسوا زكاة الفطر على الجزية والتي يؤخذ فيها قدر الواجب كما يؤخذ عينه.
الرد عليه: بأنه قياس مع الفارق لأن زكاة الفطر فيها جانب تعبد وارتباط بركن في الإسلام، أما الجزية فهي عقوبة على أهل الذمة عن يد وهم صاغرون، فأيما أخذ منهم فهو واف بالغرض والزكاة عبادة وقربة لله تعالى وليست مجرد ضريبة مالية.
شبهات والرد عليها:
يقوم البعض بإثارة شبهات عدة على مسألة إخراج زكاة الفطر عينًا حتى يقوم بإخراجها نقدًا وهذه الشبهات تنحصر في الآتي: