فهرس الكتاب

الصفحة 1237 من 18318

جـ- أجاب عن هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: (( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) )والقضاء ولاية عامة يكون القاضي وليا على القاصرين وله النظر في أموالهم والحجر على من يستوجبه لسفه أو جنون ونحوهما والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها - والمرأة لا تصلح لشيء من هذا بحيث يكون لها ولاية عامة بل هي بنفسها لا تزوج نفسها بل وليها هو الذي يزوجها فكيف تزوج من لا ولي لها.

س- هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال.

جـ- لا يجوز للمرأة أن .. . فقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حق النساء أخروهن من حيث أخرهن الله - مسلم وقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء .. . فكيف مع هذا يقال بأن المرأة تؤم الرجال وقد صرح كافة أهل العلم الا من شذ بعدم جواز إمامة المرأة بالرجال مطلقا.

س- صرح البعض بأن الله اختار بعض النساء نبيات مشيرا إلى قوله تعالى (وأوحينا إلى أم موسى) .

جـ- هذا القول مغالطة من قائله فمعنى قوله تعالى: (وأوحينا .. (الوحي هنا المراد به الالهام وهو أن الله ألهمها بمعنى أوقع في قلبها أن تلقيه في اليم إذا خافت عليه فإن الله حافظه ومؤيده وهذه الآية نظير قوله تعالى وأوحي ربك إلى النحل .. فهل هذا المغالط يرى أن النحل أنبياء بهذه الآية فمعناها هو الإلهام كما تقدم بيانه والله سبحانه وتعالى لم يجعل النبوة في النساء بدليل قوله تعالى(وما ارسلنا من قبلك إلا رجالًا نوحي إليهم) والآية تدل على اختصاص النبوة بالرجال ونفيها عن النساء، وهذه الآية كقوله تعالى: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن .. .. ) فالنبوة من خصائص الرجال ولا التفات إلى قول ابن حزم حيث زعم أن مريم نبية كما هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم.

س- وهل الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة في الأحكام أم هناك أشياء يختص بها الرجال دون النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت