من فتاوى دار الإفتاء المصرية
المشاركة بالمضاربة
سؤال: من رجل قال: دفعت لى السيدة أختي مبلغًا من المال بعضه يخصها وبعضه يخص أولادها القصَّر المشمولين بوصايتها، وطلبت مني أن أشتغل بهذا المبلغ في التجارة على أن يكون الربح بيننا. الخمس لها والأربعة أخماس لي. فهل هذا العقد جائز شرعًا أم لا؟
الإجابة: اطلعنا على السؤال, والجواب أن هذا العقد عقد مضاربة وهو جائز شرعا بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده، ومنها ما نُص عليه في شأن الخسارة، ولمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعًا، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه. وكما هو جائز فيما يخص هذه السيدة من المال جائز أيضا فيما يخص القصر المشمولين بوصايتها لأن المنصوص عليه شرعًا أن للوصي دفع مال اليتيم إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.
المفتي: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف سنة 1953م - 1371هـ
من أحكام الزكاة
ئل: من السيد / م م ع بطلبه المتضمن أن شخصًا مسلمًا بنى بيتًا من شقتين تكلف بناؤه بما في ذلك ثمن الأرض حوالى ثلاثة آلاف جنيه، ويسكن هذا الشخص هو وأولاده في إحدى الشقتين، ويؤجر الشقة الأخرى بمبلغ (100) جنيه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في كيفية إخراج هذا الشخص للزكاة وما مقدارها شرعًا.