الإجابة: المنصوص عليه شرعا أن الدُّور المعدة للسكنى لا تجب فيها زكاة. كما أن الزكاة لا تجب شرعًا على الشخص إلا إذا كان مالكًا للنصاب، ويشترط أن يحول عليه الحول، وأن يكون فارغًا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه نفقتهم شرعًا. أما الدور المعدة للاستغلال فتجب الزكاة شرعًا في الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابق بيانها ويضاف هذا الإيراد إلى ما عنده من مال، وتجب الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها، وعلى ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال لا تجب الزكاة شرعًا على الشخص المسئول عنه عن الشقة التي يسكنها هو وأولاده لأنها من حوائجه الأصلية. وأما إيجار الشقة الأخرى فيعتبر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه، ويخرج عنها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانها. ومقدار الواجب هو ربع العشر أي 5 ر2 % (اثنين ونصف في المائه) ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
فضيلة الشيخ محمد خاطر. سنة 1398 هـ - 1978 م.
المشاركة في اقتناء المواشي
سئل: بالطلب المتضمن أن رجلا تشارك مع أحد الناس على بقرة بالنصف ودفع ثمنها والآخر النصف على أن يقوم الثانى بالتكاليف، ولا يدفع الآخر في النفقة شيئا، وقد أنتجت البقرة حتى أصبح العدد أربع بقرات يقوم بتربيتها وتكاليفها المزارع. وطلب السائل الإفادة عن حكم ذلك شرعا. وهل للشريك الحق في الشركة في الأبقار الأربعة.