فهرس الكتاب

الصفحة 12840 من 18318

الإجابة: إنه ورد في الحديث كما رواه البخارى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (صلوا كما رأيتمونى أصلى) ولم يصل عليه السلام الجمعة إلا في جماعة وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخارى ومسلم ولذا انعقد الإجماع على أنها لا تصح إلا بجماعة يؤمهم أحدهم كما ذكره الإمام النووى في المجموع وقال ابن قدامة في المغنى إن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك وعلى هذا لا تصح صلاة الجمعة في هذه القرية المسئول عنها بدون إمام ولا خطبة ولا يكفى في ذلك سماع الخطبة وحركات الإمام من المذياع والله أعلم.

المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. سنة 1369 هـ - 1950 م.

أخوان لأب يتزوج أحدهما

أخت الثاني لأمه

سؤال: رجل يقول إن والده توفي في سنة 1929 وبعد مضي سبع سنوات تزوجت والدته بزوج آخر. وفي سنة 1938 أنجبت منه ولدا. وفي سنة 1941 أنجبت بنتًا. وفي سنة 1943 أنجبت بنتًا ثانية، ثم توفي الزوج الثاني. فهل يجوز شرعًا زواج أخي السائل لأمه بإحدى بنات أبيه من زوجة أخرى. وهل يجوز شرعا زواج أخيه لأبيه بإحدى أختيه لأمه وما الرأى إذا حصل هذا الزواج فعلًا وحصل تناسل. وما الرأى إذا حصل الزواج ولم يحصل تناسل.

الإجابة: بأنه يحل للرجل شرعًا التزوج بالأخت لأب لأخيه لأمه، كما يحل للرجل شرعًا التزوج بالأخت لأم لأخيه لأبيه لأن أخت الأخ من النسب تحل شرعًا. قال صاحب الهداية (يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها) فإذا تزوج الرجل بواحدة ممن جاء ذكرهم في السؤال كان زواجه صحيحا وكان ما تناسل له من ذلك نسلا من نكاح صحيح. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.

المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون

سنة 1375 هـ - 1955م

عائد شهادات الاستثمار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت