بيان حول شركة شينل الصينية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد نشرت المجلة في عددها الصادر في شهر ذي الحجة 1427هـ مقالًا لفضيلة الدكتور علي السالوس (النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا) بخصوص العمل مع شركة شينل الصينية، ثم بعد صدور المجلة حدث الآتي:
1 -أشيع (كذبًا) أن المجلة وشيوخ أنصار السنة تراجعوا عن فتوى الدكتور السالوس. وهذا كذب لا حقيقة له، وفتوى الدكتور علي السالوس صحيحة مبنية على أحكام الشرع.
2 -كما أشيع عن بعض علماء الجماعة أنهم أباحوا التعامل مع الشركة، وهذا أيضًا محض كذب لا صلة له بالحقيقة.
3 -حضر بعض مسئولي الشركة إلى مقر الجمعية وتناقشوا مع بعض أعضاء لجنة الفتوى بأنصار السنة المحمدية، وقالوا: إنهم يحرصون على معرفة كيف تكون المعاملة حلالًا حتى يسلكوها، وما الحرام الذي بها حتى يجتنبوه، فقيل لهم: إنه يجب أن يُفصل فصلًا تامًا بين بيع الجهاز، وبين عملية التسويق (بمعنى أن الذي يريد أن يعمل مسوقًا بالشركة على نظامها وبشروطها لا تلزمه الشركة بشراء الجهاز) ، لأنه يشتري الجهاز من يرغب في العمل بالتسويق وهو ليس بحاجة إلى الجهاز، فيصبح شراء الجهاز من أجل التسويق، وهذا هو الغرر بعينه، وهو أيضًا نوع من الميسر الذي نهى عنه رب العالمين تبارك وتعالى.
وبناءً عليه: فإن اللجنة تقرر أنه إذا غيرت الشركة هذا البند (فصل عملية شراء الجهاز عن عملية التسويق) تصبح المعاملة حلالًا والعمل مع الشركة لا حرج فيه شرعًا، وإن لم يتغير شيء، فيبقى الحكم على ما ورد في مقال الدكتور علي السالوس (أن مثل هذه المعاملات هو نوع من الميسر الذي نهى الله عز وجل عنه) .
والله ولي التوفيق
أعضاء اللجنة:
1 ـ د. علي السالوس. ... 2 ـ د. جمال المراكبي
3 ـ د. عبد الله شاكر. ... 4 ـ د. عبد العظيم بدوي.